الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى أبو داود في "سننه" [أبو داود في "الحج - في باب الصلاة في الكعبة" ص 284، وأحمد في "مسنده" ص 431 - ج 3] من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: كيف صنع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين، انتهى. ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبزار في "مسانيدهم"، والطبراني في "معجمه"، ولفظهم: عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: لما افتتح رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مكة، قلت: لألبسنّ ثيابي، فلأنظرن ما يصنع رسول اللّه اليوم، فانطلقت، فوافيته قد خرج من الكعبة، وأصحابه معه، فقلت لعمر: كيف صنع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حين دخل الكعبة، قال: صلى ركعتين، انتهى. ويزيد بن أبي زياد فيه مقال. - حديث آخر: رواه ابن حبان في "صحيحه" [وأخرجه أحمد في "مسنده" ص 411 - ج 3، ولكن فيه: "وصلى في قبل الكعبة".] في النوع الثامن، من القسم الخامس، من حديث عبد اللّه بن السائب رضي اللّه عنه، قال: حضرت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم الفتح، وقد صلى في الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، ثم افتتح "سورة المؤمنين"، فلما بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة، فركع، انتهى. - الحديث الثاني: قال المصنف رحمه اللّه: - ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته، إلا أنه يكره، لما فيه من ترك التعظيم، وقد ورد النهي عنه عن النبي عليه السلام، قلت: روى من حديث ابن عمر، ومن حديث عمر. أما حديث ابن عمر، فأخرجه الترمذي. وابن ماجه [الترمذي في "الصلاة - في باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه" ص 46، وابن ماجه في "المساجد - في باب المواضع التي تكره فيها الصلاة" ص 54، والبيهقي: ص 329 - ج 2، والطحاوي: ص 224 - ج 1.] في "المساجد" عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة. والمجزرة. والمقبرة. وقارعة الطريق. وفي الحمام. ومعاطن الإِبل. وفوق ظهر بيت اللّه، انتهى. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبير من قِبَل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مثله، وحديث ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أشبه، وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد اللّه بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قِبَل حفظه: منهم يحيى بن سعيد القطان، انتهى. وزيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه، فقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم والأزدي: منكر الحديث جدًا، لا يكتب حديثه، قال الدارقطني: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال ابن حبان في "كتاب الضعفاء": زيد بن جبير منكر الحديث، يروى المناكير عن المشاهير، فاستحق التنكب عن روايته، انتهى. وأما حديث عمر، فأخرجه ابن ماجه في "سننه [في "المساجد - في باب المواضع التي تكره فيها الصلاة" ص 55]" عن أبي صالح حدثني الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "سبع مواطن لا يجوز الصلاة فيها: ظهر بيت اللّه. والمقبرة. والمزبلة. والمجزرة. والحمام. وعطن الإِبل. ومحجة الطريق"، انتهى. وهذه الطريق التي أشار إليها الترمذي، قال الشيخ في "الإِمام": وعلته أبو صالح، كاتب الليث ابن سعد، واسمه: عبد اللّه بن صالح، فإنه قد تكلم فيه، والحديث في هذه الرواية من مسند عمر، وفي الرواية الأولى من مسند ابن عمر، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" [كتاب العلل" ص 148 - ج 1.]: سألت أبي عن حديث رواه أبو صالح به، ورواه زيد بن جبير، فقال: الإِسنادان واهيان، انتهى. وقال صاحب "التنقيح" رحمه اللّه: وأما أبو صالح، كاتب الليث، فقد وثقه جماعة، وتكلم فيه آخرون، والصحيح أن البخاري روى عنه في "الصحيح"، انتهى. - أحاديث الصلاة في المقبرة، والحمام: أخرج الترمذي في "جامعه" [الترمذي في "باب الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة، والحمام" ص 42، والبيهقي: ص 435 - ج 2] عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة. والحمام"، انتهى. قال: وهذا فيه اضطراب، فرواه سفيان الثوري رضي اللّه عنه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عليه السلام مرسلًا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى، فأسنده عن أبي سعيد، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى، فأسنده مرة، وأرسله أخرى، وكان عامة روايته الإِرسال، وكأن رواية الثوري أثبت وأصح، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" مسندًا باللفظ المذكور، في النوع التاسع والعشرين، من القسم الثالث، والحاكم في "المستدرك" [الحاكم: ص 251 - ج 1، ووافقه الذهبي على التصحيح.]، وقال: إنه صحيح على شرط البخاري، ومسلم، ولم يخرجاه، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": وحاصل ما أعل به الإِرسال، وإذا كان الرافع ثقة، فهو مقبول، واللّه أعلم، انتهى. قال النووي رحمه اللّه في "الخلاصة": هو حديث ضعيف، ضعفه الترمذي. وغيره، وقال: هو مضطرب، ولا يعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة، فإنهم أتقن في هذا منه، ولأنه قد يصحح أسانيده، وهو ضعيف لاضطرابه، انتهى. والحديث معارض بحديث جابر، أخرجه البخاري ومسلم [البخاري في "التيمم" ص 48، وفي "المساجد - في باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدًا"، ص 62 ومسلم في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة" ص 199.] عنه مرفوعًا: أعطيت خمسًا، لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة، طهورًا ومسجدًا، فأيُّما رجل أدركته الصلاة، صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدىّ مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة"، انتهى. وفي لفظ للبخاري: "لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي"، وفيه "وبعثت إلى الناس كافة"، وفيه: "وأيُّما رجل من أمتي"، وأخرج مسلم عن حذيفة [مسلم في "المساجد" ص 199.]، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا. وجعلت تربتها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء"، وذكر خصلة أخرى، انتهى. وأخرج عن أبي هريرة رضي اللّه عنه [مسلم في "المساجد" ص 199.]، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "فضلت على الأنبياء، بست: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم. وجعلت الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون"، انتهى. وأخرج البيهقي [البيهقي: ص 222 - ج 1، وفي: ص 433 - ج 2. عن يزيد ابن هارون عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة.] عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن يسار عن أبي أمامة أن النبي عليه السلام، قال: "إن اللّه عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، بأربع: أرسلني إلى الناس كافة. وجعل لي الأرض كلها مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت الصلاة رجلًا من أمتي، فعنده مسجده وطهوره"، انتهى. - أحاديث الصلاة في الأرض المغصوبة: الصحيح من مذهب أحمد رضي اللّه عنه أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، واحتجوا بحديث ورد عن ابن عمر عن النبي عليه السلام، وله طريقان: أحدهما: رواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" عن عبد اللّه بن أبي علاج الموصلي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم يقبل اللّه له صلاة ما دام عليه، صمّتا، إن لم أكن سمعته من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، انتهى. قال ابن حبان رحمه اللّه: وعبد اللّه بن أبي علاج هذا يروى عن مالك، ويونس ابن يزيد ما ليس من حديثهم، لا يشك السامع لها أنها صنعته، وليس هذا من حديث ابن عمر، ولا حدث به نافع، ولا رواه عنه مالك، وإنما هو مشهور من حديث الشاميين، حدث به بقية بن الوليد بإِسناد واهٍ، انتهى. الطريق الثاني: أخرجه أحمد رضي اللّه عنه في "مسنده" عن بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر، نحوه، سواء، قال ابن الجوزي رحمه اللّه في "التحقيق": وهاشم مجهول، إلا أن يكون ابن زيد الدمشقي، فذاك يروى عن نافع، وقد ضعفه أبو حاتم، وذكر الخلال، قال: قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللّه عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد، انتهى. وقد يقال في ذلك: إنه لا يلزم من نفى القبول نفى الصحة، قال الشيخ في "الإِمام": وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح [أخرجه البخاري في "الاعتصام - في باب إذا اجتهد العامل، أو الحاكم فأخطأ" ص 1092، تعليقًا، ورواه مسلم في "الأقضية - في باب نقض الأحكام الباطلة" ص 77 - ج 2.] عن عائشة رضي اللّه عنها مرفوعًا، "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"، انتهى. - أحاديث الصلاة بين السواري: احتج أبو داود [أبو داود في "باب الصفوف بين السواري" ص 105 - ج 1، والترمذي في "باب كراهية الصف بين السواري" ص 31 - ج 1، وقال: حسن صحيح، اه، والنسائي في "باب الصف بين السواري" ص 131 - ج 1، والبيهقي: ص 104 - ج 3، والحاكم في "مستدركه" ص 210 - ج 1، وقال: صحيح.]، والترمذي، والنسائي عن سفيان عن يحيى بن هانىء بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس، فصلينا بين ساريتين، فلما صلينا، قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. وقال الترمذي: حديث حسن. - حديث آخر: أخرجه البزار في "مسنده" [وابن ماجه في "سننه" ص 71 في "باب الصلاة بين السواري في الصف" عن زيد بن أخزم عن أبي داود سواء، وفيه هارون بن مسلم، وأخرجه الطيالسي: ص 144، وفيه هارون أبو مسلم، والبيهقي: ص 104 - ج 3، قال الحافظ في "التهذيب": أخرجه ابن خزيمة، والحاكم في "المستدرك".] من طريق أبي داود حدثنا هارون أبو مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال: كنا ننهى عن الصلاة بين الأساطين، ونطرد عنها طردًا، على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": هكذا وجدته، هارون أبو مسلمة، وقال ابن أبي حاتم [قال الحافظ في "التهذيب" هارون بن مسلم بصري، روى عن قتادة عن معاوية عن أبيه في النهي عن الصلاة بين السواري، وعنه أبو داود الطيالسي، قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات]: هارون بن مسلمة، روى عن قتادة، سألت أبي عنه، فقال: شيخ مجهول، قال الشيخ رحمه اللّه: وينبغي أن يتأمل، هل هو هذا، أم لا، انتهى. ورواه أبو داود الطيالسي، والحاكم، والبيهقي، قال الحاكم: هذا، والذي قبله إسنادهما صحيحان، قال البيهقي: معناه أن السارية تحول بينهم، فإِن كان منفردًا أو جماعة لم يجاوز ما بين الساريتين، فإنه لا يكره، لحديث ابن عمر: أن النبي عليه السلام حين دخل الكعبة جعل عمودًا عن يمينه، وعمودًا عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى، أخرجه البخاري، ومسلم، انتهى كلامه. - الحديث الأول: قال النبي عليه السلام: - أدُّوا زكاة أموالكم". قلت: روى من حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي الدرداء. فحديث أبي أمامة، أخرجه الترمذي [الترمذي في "باب - بعد باب فضل الصلاة" ص 78، والحاكم في "المستدرك" ص 9 - ج 1.] في آخر "أبواب الصلاة" عن سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب في حجة الوداع، فقال: "اتقوا اللّه وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلون جنة ربكم"، قال: قلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعته، وأنا ابن ثلاثين سنة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك - في الإِيمان، وغيره"، قال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولا يعرف له علة، ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بأحاديث لسليم بن عامر، وسائر رواته متفق عليهم، انتهى. وأما حديث أبي الدرداء: فرواه الطبراني في "كتاب مسند الشاميين" [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 45 - ج 1: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن مرثد، ولم يسمع من أبي الدرداء، اهـ.] حدثنا أحمد ابن مسعود المقدسي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا صدقة بن عبد اللّه عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن أبي الدرداء أن النبي عليه السلام، قال: "أخلصوا عبادة ربكم، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، تدخلوا جنة ربكم"، وفيه قصة.
|